الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
28
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الانقلاب بعد الوقوع بزمان ، ثم إنه بعد عدم ورود ما أورد على هذا التوجيه ، نقول إن كان نظر المؤلف رحمه اللّه إلى هذا الوجه لا يتم لما قلنا من عدم اطلاق الرّوايات حتّى يشمل المورد فلا يمكن الالتزام بطهارة الخمر وعدم نجاسة الخل . * * * [ مسئلة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : الانقلاب غير الاستحالة إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النّوعية بخلافها ولذا لا يطهر المتنجّسات به وتطهر بها . ( 1 ) أقول : قد تقدّم في باب الاستحالة معناها ، وحكمها ، اعني مطهريتها ووجه ذلك ان فيها يتبدل الموضوع بموضوع آخر عند العرف . ولهذا لا يطلق على المستحيل عنه انه المستحال . وإما في الانقلاب فهل المنقلب ( بالفتح ) موضوع آخر غير الموضوع المنقلب عنه أو هو هو غير أنه تبدّل وصف بوصف آخر مثلا في الخمر المنقلب خلا هل تبدل موضوع بموضوع آخر أولا ؟ بل تبدل وصف الخمرية بالخلية وإلّا هو هو ولم يتبدل موضوعه . أقول : لا اشكال في أن الحكم بالطهارة في مورد الانقلاب ليس من باب كون الانقلاب فردا من افراد الاستحالة . والشاهد على ذلك كون الانقلاب مخصوصا ببعض احكام لا يكون في الاستحالة وهو انه في الاستحالة إذا صار الشيء قبل الاستحالة متنجسا فاستحال لا يقال بطهارته حتى من حيث ما يكون نجسا . مثلا : إذا وقع كلب في مملحة رطبة وصارت هذه المملحة بسبب ملاقاتها مع الكلب نجسه فاستحال هذا الكلب ملحا في هذه المملحة المتنجسة ، فلا يطهر بالاستحالة . لأن الاستحالة تطهر الكلب من حيث النجاسة الكلبية لا من حيث لأن